من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لمكافأة نهاية الخدمة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 أكتوبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص النظام الجبائي الذي تخضع له المبالغ المدفوعة للأعوان الذين سيتم تسريحهم عن العمل لأسباب اقتصادية في إطار ملف مودع لدى لجنة مراقبة الطرد ، يشرفني إعلا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.