من المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لمكافأة نهاية الخدمة .
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 فيفري 2011
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الإدراة العامة لنزل " -------------------- " قررت تسريح عدد من الأعوان لأسباب اقتصادية وأن اللجنة المركزية لمراقبة الطرد صادقت على اسناد الأعوان المعنيين منحة جمل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.