L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 175/2015 · 29/01/2015

Amnistie fiscale de plus 20%

من وزير الاقتصاد والمالية إلى الموضوع : حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 جانفي 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم قامت بإيداع تصاريح تصحيحية بعنوان سنتي 2012 و2013 تتضمن ترفيعا بـ20% في الأرباح المصرح بها ضمن التصاريح الأولية مبينين أن مصالح المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بتونس إعتمدت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.