من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 جانفي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم قامت بإيداع تصاريح تصحيحية بعنوان سنتي 2012 و2013 تتضمن ترفيعا بـ20% في الأرباح المصرح بها ضمن التصاريح الأولية مبينين أن مصالح المركز الجهوي لمراقبة الأداءات بتونس إعتمدت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.