من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: توضيحات حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 24 سبتمبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 ويتعلق الأمر خاصة بمعرفة:
1- هل يمكن لشركة أن تنتفع با
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.