من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الإنتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 9 أكتوبر 2014
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة خاضعة للضريبة على الشركات ترغب في الإنتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 مع ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.