من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الإنتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم بتاريخ الوارد علينا 06 أكتوبر 2014
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لشركة محققة لنتائج جبائية سلبية الإنتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وذلك بدفع الحد الأدنى
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.