L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1698/2014 · 16/10/2014

Contribuables exclus de l’amnistie de plus 20%

من وزير الاقتصاد والمالية إلى الموضوع : حول الإنتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ  الوارد علينا 06 أكتوبر 2014  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يمكن لشركة محققة لنتائج جبائية سلبية الإنتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وذلك بدفع الحد الأدنى

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.