L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 172/2015 · 29/01/2015

Amnistie offerte aux contribuables exerçant des activités BIC ou BNC en défaut

من وزير الاقتصاد والمالية إلى الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 9 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوباكم بتاريخ 07 و 26 جانفي 2015 لقد ذكرتم بمقتضى متكوبيكم أن نشاطكم يتمثل في بيع منتوجات مختلفة وأنكم قمتم بتسوية وضعيتكم بصفة تلقائية من خلال إيداع تصريح في الوجود وذلك بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وطالبتم مك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.