من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 9 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
المرجع : مكتوباكم بتاريخ 07 و 26 جانفي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى متكوبيكم أن نشاطكم يتمثل في بيع منتوجات مختلفة وأنكم قمتم بتسوية وضعيتكم بصفة تلقائية من خلال إيداع تصريح في الوجود وذلك بعد صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وطالبتم مك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.