L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1717/2014 · 27/10/2014

Conditions d’éligibilité à l’amnistie fiscale de plus 20%

  من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 أكتوبر 2014  « لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بإيداع تصريح تصحيحي بعنوان الضريبة على الشركات طبقا لأحكام الفصل 5 من قانون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.