من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 أكتوبر 2014
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم بإيداع تصريح تصحيحي بعنوان الضريبة على الشركات طبقا لأحكام الفصل 5 من قانون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.