L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 18/2024 · 25/01/2024

حول طلب تسوية وضعية جبائية بطلب جدولة التصريح الشهري التصحيحي لشهر ديسمبر 2022

الجمهورية التونسية وزارة المالية  الإدارة العامة للأداءات  وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 16 ماي 2024  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أن شركة " ***** &q

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.