من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 ديسمبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تكون الضريبة المدفوعة تبعا لإيداع تصاريح تصحيحية قبل 31 ديسمبر 2015 تطبيقا لأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 مع ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.