L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 31/2016 · 04/01/2016

Demande d'éclaircissements sur l’article 5 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2014

 من وزير المالية  إلى الموضوع : طلب توضيحات حول الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 ديسمبر 2015  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تكون الضريبة المدفوعة تبعا لإيداع تصاريح تصحيحية قبل 31 ديسمبر 2015 تطبيقا لأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 مع ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.