L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2252/2014 · 29/12/2014

حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 : تحوير المحاسبة وإيداع قوائم مالية جديدة مصاحبة للتصاريح التصحيحية

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 11 ديسمبر 2014  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه في إطار تطبيق أحكام الفصل 5 من قانون الما

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.