L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 272/2015 · 13/02/2015

Conditions pour l’émission d’un seul bon de commande pendant l’année couvrant les services bancaires rendus en suspension de TVA

من وزير المالية إلى الموضوع : حول واجب إيداع قائمات فواتير البيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل مؤسسة بنكية.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 5 فيفري 2015. « تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة هل أن الخدمات التي تنجزونها بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة معنية بواجب إيداع قا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.