من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول واجب إيداع قائمات فواتير البيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل مؤسسة بنكية.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 5 فيفري 2015.
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب معرفة هل أن الخدمات التي تنجزونها بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة معنية بواجب إيداع قا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.