ول واجب إيداع قائمات فواتير البيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
جمهورية التونسية وزارة المالية [؟]ارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ب.س.
من وزير المالية إلى 2013/08/15 1692
الموضوع : حول واجب إيداع قائمات فواتير البيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 جويلية 2013.
المصاحيب : المذكرة العامة عدد 21 لسنة 2013 المتعلقة بواجب إيداع قائمات فواتير الشراء والبيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه طلب معرفة هل أنّ واجب إيداع قائمات فواتير البيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة يشمل:
- فواتير البيع للمؤسسات المصدرة كليا التي تنتفع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة التشجيع على الاستثمارات.
- فواتير البيع المنجزة بين المؤسسات المصدّرة كليا بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة التشجيع على الاستثمارات.
وجوابا يشرّفني إعلامكم أنّه طبقا لأحكام الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2013 يتعيّن على الأشخاص الذين يصدرون فواتير بيع بنظام توقيف العمل بالأداءات والمعاليم الموظفة على رقم المعاملات مدّ مصالح المراقبة الجبائية بقائمة مفصلة على حوامل ممغنطة في فواتير البيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة طبقا لكراس شروط تضبطه الإدارة.
ولا يشمل الإجراء عمليات تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، في حين أنّ العمليات التي تنجز بين مؤسسات مصدّرة تحت نظام توقيف العمل بالأداء المذكور تستوجب التصريح بها ضمن القائمة المذكورة.
ولمزيد التوضيح تجدون طي هذا نسخة من المذكرة العامة عدد 21 لسنة 2013.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول واجب إيداع قائمات فواتير البيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة
- حول طلب إيضاحات جبائية : نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة
- Dépôt sur supports magnétiques relatif à des opérations réalisées en suspension de TVA
- Conditions pour l’émission d’un seul bon de commande pendant l’année couvrant les services bancaires rendus en suspension de TVA
- Régime fiscal des rémunérations versées au titre de l'acquisition de logiciels informatiques