من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول واجب إيداع قائمات فواتير البيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 جويلية 2013.
المصاحيب : المذكرة العامة عدد 21 لسنة 2013 المتعلقة بواجب إيداع قائمات فواتير الشراء والبيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة&nbs
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.