L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1692/2013 · 15/08/2013

ول واجب إيداع قائمات فواتير البيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول واجب إيداع قائمات فواتير البيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 جويلية 2013. المصاحيب : المذكرة العامة عدد 21 لسنة 2013 المتعلقة بواجب إيداع قائمات فواتير الشراء والبيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة&nbs

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.