L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1083/2014 · 09/07/2014

حول واجب إيداع قائمات فواتير البيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد و المالية إلى الموضوع : حول واجب إيداع قائمات فواتير البيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 جوان 2014  تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم ينشط في قطاع المح

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.