الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : حول واجب إيداع قائمات فواتير البيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 جوان 2014
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفكم ينشط في قطاع المح
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.