حول واجب إيداع قائمات فواتير البيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1083 9 جويلية 2014
مــن وزيـر الإقتصاد والمـاليــة إلــى […]
الموضــوع : حول واجب إيداع قائمات فواتير البيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 17 جوان 2014.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ حريفكم ينشط في قطاع المحروقات وأنّ الخدمات والبيوعات التي ينجزها تتمّ بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة تحت نظام المراقبة الديوانية وهي موضوع تصاريح ديوانية لفائدة شركات بترولية أخرى تخضع لنفس الإجراءات.
وعلى هذا الأساس، طلبتم معرفة هل يستوجب إيداع قائمات فواتير البيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة وفقا لأحكام الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2013.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنّ حريفكم غير معني بإيداع قائمات فواتير البيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة وفقا لأحكام الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2013 بإعتبار أنه ينشط تحت المراقبة الديوانية وأنّ الخدمات والبيوعات المنجزة من قبله بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة موضوع تصاريح ديوانية (تصريح توريد/تصدير).
وتقبلوا، سيدي فائق عبارات الإحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزير الإقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- ول واجب إيداع قائمات فواتير البيع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة
- حول طلب إيضاحات جبائية : نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على حوامل ممغنطة
- Dépôt sur supports magnétiques relatif à des opérations réalisées en suspension de TVA
- Conditions pour l’émission d’un seul bon de commande pendant l’année couvrant les services bancaires rendus en suspension de TVA
- Régime fiscal des rémunérations versées au titre de l'acquisition de logiciels informatiques