من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول التصريح على حوامل ممغنطة لعمليات منجزة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار نشاط الإيجار المالي
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 01 فيفري 2016
لقد تضمن مكتوبكم أنه في إطار نشاطه في ميدان الإيجار المالي، ينجز بنك "ت" عمليات تحت نظام توقيف العمل بالأداء على الق
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.