L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 471/2014 · 17/04/2014

Obligation de dépôt sur supports magnétiques des listes des factures de vente en suspension de la TVA

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد و المالية إلى الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق على البيوعات و الخدمات المنجزة لفائدة مؤسسات مصدرة كليا.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 فيفري 2014. تضمن مكتوبكم أن شركتكم وهي شركة خدمات مصدرة كليا تنشط في إطار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.