الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي المطبق على البيوعات و الخدمات المنجزة لفائدة مؤسسات مصدرة كليا.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 17 فيفري 2014.
تضمن مكتوبكم أن شركتكم وهي شركة خدمات مصدرة كليا تنشط في إطار
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.