Possibilité d’établir un bon de commande général pour les ventes en suspension de TVA
حول الإجراءات المتعلقة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 28 أوت 2014 1371
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : حول الإجراءات المتعلقة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 أوت 2014.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاطكم يتمثل في الوساطة في عمليات النقل وأن الجزء الأكبر من نشاطكم منجز مع شركات مصدّرة كليّا و نظرا للعدد الكبير للعمليات المنجزة مع الشركات المذكورة والطابع الوقتي واختلاف السعر في كل عملية منجزة طلبتم إعفائكم من إصدار قسيمة طلب تزود خاصة بكل عملية والإكتفاء بقسيمة طلب تزود عامة لكل حريف.
وجوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يتعيّن على كلّ مزوّد أملاك أو خدمات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة أن تكون بحوزته أصل قسيمة طلب التزوّد الضرورية لتبرير عدم فوترة الأداء على القيمة المضافة، وفي خلاف ذلك يبقى مطالبا بالأداء على القيمة المضافة الذي لم يتم فوترته.
غير أنه وفي الحالة الخاصة بشركتكم وباعتبار العدد الكبير للعمليات المنجزة من قبلكم والطابع الوقتي واختلاف السعر في كل عملية منجزة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة يمكنكمُ الإستظهار بقسيمة طلب تزود عامة لكل حريف على أن يتم تصفيتها من خلال التصريح بكافة الفواتير المتعلقة بهذه القسيمة ضمن القائمة المتعلقة بكل ثلاثية.
وتقبلوا سيدي ، فائق عبارات الإحترام والتقدير .
والسّـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis Tél Fax Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول إجراءات الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
- Obligation d’établir des bons de commande visés pour les opérations d’achat et de vente en suspension de TVA
- Facturation de ventes en suspension de TVA postérieurement au bon de commande
- Obligations d’établir un bon de commande préalablement à tout achat en suspension de TVA
- Vente à une société exportatrice en suspension sans bon de commande