الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الإجراءات المتعلقة بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 أوت 2014.
تضمن مكتوبكم أن نشاطكم يتمثل في الوساطة في عمليات النقل وأن الجزء الأكبر من نشاطكم من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.