من وزير المالية
الى
الموضوع: حول إيداع القائمات المتعلقة بالبيوعات بنظام تأجيل الأداء.
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 مارس 2020.
تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم شركة خدمات تنشط في قطاع المحروقات وأنها تلقت محضر مخالفة جبائية من إدارة المؤسسات الكبرى يتعلق بعدم إيداع القائمات المتعلقة بالبيوعات بنظام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.