حول طلب بعض التوضيحات الجبائية : تأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة لفائدة مؤسسة مصدرة كليا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
2012/08/07 من وزير المالية إلى
1193
الموضوع : حول طلب بعض التوضيحات الجبائية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 جويلية 2012
وبعد، لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تمارسون نشاط مهندس معماري وقد قمتم بإيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة وفي هذا الصدد، طلبتم معرفة :
- مدى وجوب حصولكم على قرار إداري يرخص لكم إسداء خدمات بتأجيل توظيف الأداء على القيمة المضافة لفائدة مؤسسة مصدرة كليا،
- ما إذا كانت الأتعاب مقابل استشارات هندسية أو التصاميم والرسوم الهندسية المنجزة لفائدة مؤسسة مصدرة كليا تؤخذ بعين الاعتبار في قاعدة احتساب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية،
- ما إذا كانت الفواتير التي تقومون بتحريرها لفائدة مؤسسة مصدرة كليا تخضع لمعلوم الطابع الجبائي،
- هل يتعين عليكم التصريح لدى مصالح المراقبة الجبائية بالمنظومة الاعلامية « Feuille de calcul Microsoft excel » التي تستعملونها لتحرير الفواتير لحرفائكم،
- إمكانية الانتفاع بالتخفيضات المنصوص عليها بالفصل 39 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
Page 2
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I- بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة
طبقا لأحكام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، يمنح نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لفائدة المؤسسات المصدرة كليا على ضوء شهادة عامة مسلمة في الغرض من قبل مصالح الإدارة العامة للأداءات أو من قبل المصالح الديوانية وذلك بالاعتماد على قسائم تزود مؤشر عليها من قبل المصالح الجبائية المختصة يقوم بتسليمها المنتفع بهذا النظام إلى المزود الذي يبقى مطالبا بالاستظهار بهذه الوثائق لتبرير عدم فوترة الأداء على القيمة المضافة.
وبالتالي، يمكنكم فوترة الخدمات المسداة لفائدة مؤسسة مصدّرة كليّا دون توظيف الأداء على القيمة المضافة وذلك على أساس الشهادة المسلّمة في الغرض للمؤسسة المعنية وقسائم طلب التزوّد المؤشر عليها والمسلّمة لكم قبل كل عملية تزوّد.
II - بالنسبة إلى المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
طبقا لأحكام مجلة الجباية المحلية يستوجب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية خاصة من قبل الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل بعنوان أرباح المهن غير التجارية.
ويحتسب المعلوم على أساس 0,2% من رقم المعاملات المحلي الخام مع حد أدنى سنوي يساوي المعلوم على العقارات المبنية المعدة لتعاطي النشاط وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1187 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007 المتعلق بضبط مبلغ المعلوم بالمتر المربع المرجعي لكل صنف من أصناف العقارات المعدة لتعاطي نشاط صناعي أو تجاري أو مهني.
وبالتالي فإن رقم المعاملات المتأتي من التصدير لا يدخل في قاعدة احتساب المعلوم على المؤسسات.
وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإن الأتعاب مقابل استشارات هندسية أو التصاميم والرسوم الهندسية المنجزة لفائدة مؤسسة مصدرة كليا تعتبر رقم معاملات متأتي من عمليات تصدير وبالتالي لا يدخل ضمن قاعدة احتساب المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية.
III - بالنسبة إلى معلوم الطابع الجبائي
تنصّ أحكام العدد 29 من الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي على إعفاء الفواتير المتعلقة بعمليات التصدير من معلوم الطابع الجبائي المستوجب على الفواتير، ويطبّق الإعفاء على الفواتير المتعلقة بسلع أو خدمات معدة للتصدير أو الفواتير المتعلقة بخدمات ذات العلاقة المباشرة بعمليات التصدير وإنجازها.
2
Page 3
كما أنه طبقا لأحكام الفصل 12 من مجلة تشجيع الاستثمارات تنتفع المؤسسات المصدرة كليا بالإعفاءات من المعاليم والضرائب والأداءات والرسوم والمساهمات المستوجبة بعنوان نشاطها بالبلاد التونسية باستثناء ما وقع التنصيص عليه صراحة بمقتضى نفس الفصل.
وباعتبار أنّ معلوم الطابع الجبائي غير منصوص عليه بالفصل 12 المذكور ، فإنّ المؤسسات المصدرة كليّا لا تخضع لدفع معلوم الطابع الجبائي بالنسبة إلى الفواتير الصادرة باسمها بصفتها المطالب الحقيقي بالمعلوم ، وبالتالي وبالنسبة إلى الحالة الخاصة فإنّ الفواتير التي تحررها للمؤسسات المصدرة كليا مقابل الخدمات التي تسديها لفائدتها لا تخضع لمعلوم الطابع الجبائي.
IV - بالنسبة إلى إمكانية الانتفاع بالتخفيضات المنصوص عليها بالفصل 39 سادسا من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات
عملا بأحكام الفصل 39 سادسا من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات تنتفع المؤسسات الناشطة في قطاع الخدمات والمهن غير التجارية المحدثة ابتداء من غرة جانفي 2011 في إطار إنجاز استثمارات جديدة والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 300 ألف دينار بطرح نسبة من أرباحها أو مداخيلها المتأتية من الاستغلال للثلاث سنوات الأولى من النشاط كما يلي :
- 75% بالنسبة إلى الأولى، - 50% بالنسبة إلى السنة الثانية، - 25% بالنسبة إلى السنة الثالثة.
ويستوجب الانتفاع بالطرح مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
وتستثنى من هذا الإجراء عمليات إحداث المؤسسات التي تتم في إطار عمليات إحالة أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو المكوّنة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة.
وبالتالي وفي صورة استجابتكم للشروط المبينة أعلاه يمكنكم الانتفاع بأحكام الفصل 39 سادسا المذكور.
Page 4
V- بالنسبة للتصريح بمنظومة « Feuille de calcul Microsoft excel » لدى مصالح المراقبة الجبائية
باعتبار أنكم تتولون طبع الفواتير بوسائلكم الخاصة، فإنه يتعيّن عليكم إيداع نسخة من البرنامج الأوّلي أو المنقّح للمنظومة المستعملة في الغرض مسجلة على أشرطة مغناطيسية لدى مكتب مراقبة الأداءات مرجع النظر مقابل تسليم وصل وذلك طبقا لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والفصل 62 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتقبلوا، سيــــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.