من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 أوت 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة مقيمة بتونس يتمثل نشاطها في نقل السلع المقتناة عن طريق الأنترنات لفائدة الحرفاء المقتنين وفي هذا الإطار تستخلص الشركة المذكورة منهم ثمن بيع السلع المقتناة علاوة عل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.