Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 أوت 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة مقيمة بتونس يتمثل نشاطها في نقل السلع المقتناة عن طريق الأنترنات لفائدة الحرفاء المقتنين وفي هذا الإطار تستخلص الشركة المذكورة منهم ثمن بيع السلع المقتناة علاوة عل
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.