L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3216/2018 · 02/11/2018

حول الخصم من المورد على المبالغ المستخلصة والمحولة إلى المزودين المقيمين بتونس مقابل بيع السلع

من وزير المالية  إلى  الموضوع :  حول الخصم من المورد  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 أوت 2018 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة مقيمة بتونس يتمثل نشاطها في نقل السلع المقتناة عن طريق الأنترنات لفائدة الحرفاء المقتنين وفي هذا الإطار تستخلص الشركة المذكورة منهم ثمن بيع السلع المقتناة علاوة عل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.