الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الموضوع: تحديد ثمن التفويت في سلع موردة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 نوفمبر 2013
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم وكيل لشركة "*******" المختصة في بيع الآلات الفلاحي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.