L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2348/2013 · 13/12/2013

تحديد ثمن التفويت في سلع موردة

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  من وزير المالية  إلى  الموضوع: تحديد ثمن التفويت في سلع موردة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 14 نوفمبر 2013  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم وكيل لشركة "*******" المختصة في بيع الآلات الفلاحي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.