L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2018 · 30/03/2018

حول إخضاع نشاط صناعة الحلويات التقليدية للمعلوم على الإستهلاك

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول إخضاع نشاط صناعة الحلويات التقليدية للمعلوم على الإستهلاك.  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 مارس 2018. تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار قانون المالية لسنة 2018 تمَّ إخضاع نشاط صناعة المرطبات للمعلوم على الإستهلاك بنسبة 10% فطلبتم على هذا الأساس معرفة هل يشمل الإخضاع للمعل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.