من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول إخضاع نشاط صناعة الحلويات التقليدية للمعلوم على الإستهلاك.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 مارس 2018.
تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار قانون المالية لسنة 2018 تمَّ إخضاع نشاط صناعة المرطبات للمعلوم على الإستهلاك بنسبة 10% فطلبتم على هذا الأساس معرفة هل يشمل الإخضاع للمعل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.