مذكرة خاصة عدد 883 بتاريخ 30 مارس 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكم أن نشاط شركتكم يتمثل في صناعة الحلويات التقليدية، وطلبتم معرفة هل يخضع نشاط شركتكم للمعلوم على الإستهلاك تبعا لأحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2018.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تخضع للمعلوم على الإستهلاك بنسبة 10% المنتجا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.