من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على عمليات صنع الحلويات التقليدية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 5 ماي 2015.
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على عمليات صنع الحلويات التقليدية، يشرفني إعلامكم أن منتوجات الصناعات التقليدية المحلية تخضع ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.