من وزير اللإقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : استفسارات جبائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 18 ديسمبر 2014
وبعد ،
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن حريفتكم وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تتعاطى نشاط صنع المرطبات والحلوبات والبسكويت بطريقة حرفية على معنى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.