مذكرة خاصة عدد 865 بتاريخ 30 مارس 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكم أن شركتكم يتمثل نشاطها في صناعة الحلويات التقليدية وأنها متحصلة على وصل تسجيل بدفتر المؤسسات الحرفية، فطلبتم على هذا الأساس معرفة هل يخضع نشاطها للمعلوم على الإستهلاك تبعا لأحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2018.
جوا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.