مذكرة خاصة عدد 884 بتاريخ 30 مارس 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمّن مكتوبكم أنّ نشاط شركتكم يتمثل في صناعة الحلويات بجميع أنواعها، وطلبتم معرفة هل يخضع نشاط شركتكم للمعلوم على الإستهلاك تبعا لأحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2018.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه تخضع للمعلوم على
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.