من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول إعادة النظر في وجوب دفع المساهمة الظرفية
المرجع:- مكتوبكم بتاريخ 16 مارس 2016
- مكتوبي عدد 1370 بتاريخ 02 ماي 2017
- مكتوباكم بتاريخ 02 و08 جوان 2017
لقد تضمن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه طلب إعادة النظر في فحوى مكتوبي عدد 1370 المذكور أعلاه الذي تم بمقتضاه توضيح قاعدة احتساب المساهمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.