طلب إيضاحات جبائية حول النظام الجبائي للمبالغ المضمنة بالفواتير الصادرة عن الشركات المقيمة بكل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التـونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي س.ف
مــن وزيــر الماليـة إلــى
03/01/2012 N° 2
المــوضــــوع : طلب إيضاحات جبائية المــــرجــــع : مكتوبكم بتاريخ 14 ديسمبر 2011
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه إيضاحات حول النظام الجبائي للمبالغ المضمنة بالفواتير الصادرة عن الشركات المقيمة بكل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية مقابل إنجازها لخدمات لفائدة مؤسستكم تتمثل بالأساس في :
- بالنسبة إلى المؤسسة الفرنسية : تقوم بإنجاز التحاليل اللازمة لمراقبة زيت الزيتون المعد للتصدير " […]"،
- بالنسبة إلى المؤسسة المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية : تتولى إنجاز خدمات الإشهار بالخارج والتعريف بمنتوج الشركة وتشريكها بالمعرض الدولي السنوي " […]".
كما طلبتم معرفة هل يمكن اعتماد الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة مع المؤسسات المذكورة في الغرض كوسيلة لإثبات وتبرير الخدمات المنجزة.
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
I - في مادة الضرائب المباشرة
1- فيما يتعلق بالنظام الجبائي للخدمات التي تنجزها المؤسسات الأجنبية
لا تخضع المكافآت المدفوعة لفائدة المؤسسة الفرنسية مقابل إنجازها لخدمات مراقبة جودة السلع المتمثلة في التحاليل اللازمة لزيت الزيتون المعد للتصدير، وكذلك المكافآت المدفوعة لفائدة المؤسسة المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية مقابل إنجازها لخدمات إشهار بالخارج للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أن تعريف لفظة الأتاوات المنصوص عليها بكل من الفصل 19 من اتفاقية تفادي الإزدواج الضريبي المبرمة
Page 2
بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 والفصل 12 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والولايات المتحدة بتاريخ 17 جوان 1985 والبروتوكول الملحق لها لا يشمل هذا الصنف من المكافآت. ويستوجب الانتفاع بهذا الإعفاء الاستظهار بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة ببلدان إقامة المؤسسات المعنية.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن تحويل المكافآت لفائدة المؤسسات المعنية بالخارج يستوجب الاستظهار بشهادة إعفاء المداخيل موضوع التحويل تسلّم من قبل مصالح مراقبة الأداءات المختصة وذلك على أساس مطلب حسب النموذج المعد للغرض.
2- فيما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات الأجنبية
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل، يستوجب طرح الأعباء أو إعفاء المداخيل خاصة تبريرها بالوثائق اللازمة. وبالتالي يستوجب إعفاء المداخيل الراجعة لفائدة المؤسسات الأجنبية وكذلك طرحها على مستوى المؤسسة المنتفعة بالخدمات الاستظهار بوثائق جديرة بالثقة تثبت إنجاز الخدمات من قبل المؤسسات المعنية.
وعلى هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة يتعيّن أن يتم التعريف بالإمضاء وتسجيل الاتفاقيات المصاحبة لمكتوبكم.
II - في مادة الأداء على القيمة المضافة
وفقا لأحكام الفصول 1 و3 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع خدمات التحاليل اللازمة لمراقبة زيت الزيتون المعد للتصدير " […]" المنجزة من قبل المؤسسة الفرنسية وخدمات الإشهار بالخارج والتعريف بمنتوج الشركة وتشريكها بالمعرض الدولي السنوي "[…]" المنجزة من قبل المؤسسة المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%.
وعلى هذا الأساس، يتعيّن على شركتكم خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظّف على المبالغ المتعلقة بالخدمات المنجزة لفائدتها من قبل الشركتين الفرنسيّة والأمريكيّة وذلك طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. ويكون هذا الخصم تحريريّا من دفع الأداء المذكور بالنسبة إلى الشركتين المذكورتين.
وتقبلوا، سيــــــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات و التشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable à des services rendus par une société italienne et une société américaine
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة بعنوان الأموال المسلمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في إطار عقد هبة واتفاق تعاون
- حول تطبيق اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية
- حول اتفاق تعاون علمي وتكنولوجي مع الولايات المتحدة الأمريكية
- حول طلب الاعفاء من الاداء على القيمة المضافة