من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المساهمة الظرفية الاستثنائية
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 أفريل 2017
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم اعترضتها صعوبات تتعلق باحتساب والتصريح بالمساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017 باعتباركم تعتمدون سنة مالية مغايرة للسنة المدنية حيث تبدأ في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.