L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1499/2017 · 08/05/2017

حول المساهمة الظرفية الاستثنائية

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول المساهمة الظرفية الاستثنائية المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 أفريل 2017 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم اعترضتها صعوبات تتعلق باحتساب والتصريح بالمساهمة الظرفية الاستثنائية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2017 باعتباركم تعتمدون سنة مالية مغايرة للسنة المدنية حيث تبدأ في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.