L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1668/2017 · 18/05/2017

حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 : استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجزة على غير وجه حق على أجور المعفاة من الضريبة

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 أفريل 2017 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب توضيحات حول أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وحول إمكانية استرجاع مبالغ الخصم من المورد المنجزة على غير وجه حق على أجوركم المعفاة، يشرف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.