L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3570/2019 · 21/10/2019

L’application de l’article 45 de la loi de finances 2019

من وزير المالية إلى الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ غرة أكتوبر 2019 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه اعتماد وصل استلام مبلغ مالي يحمل تاريخا ثابتا في غرة فيفري 2019 كمراجع دفع جزء من ثمن البيع النهائي المبرم بتاريخ 2 جويلية 2019 إنجازا لعقد وعد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.