L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 4128/2019 · 16/12/2019

L’application de l’article 45 de la loi de finances 2019

من وزير المالية إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون الماليّة لسنة 2019 المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 11 نوفمبر 2019  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم اقتنيتم مع أخويكم السيّد "------------------" والسيّدة"---------------" قطعة أرض موضوع الرسم العقاري عدد 10585 ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.