من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تسجيل عقد بيع
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه السماح لكم بتسجيل عقد بيع أعلاه والذي طلبتم عقار مبرم بتاريخ 05 سبتمبر 1958 وتحديد المعاليم المستوجبة بعنوانه باعتبار أنه لا يتضمن تاريخا ثابتا وأن قيمة العقار ورد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.