L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1191/2016 · 20/04/2016

حول تسجيل عقد بيع

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول تسجيل عقد بيع المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 أفريل 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه السماح لكم بتسجيل عقد بيع أعلاه والذي طلبتم عقار مبرم بتاريخ 05 سبتمبر 1958 وتحديد المعاليم المستوجبة بعنوانه باعتبار أنه لا يتضمن  تاريخا ثابتا وأن قيمة العقار ورد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.