حول تسجيل عقد بيع
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES 2016 أفريل 20 1191
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول تسجيل عقد بيع المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه السماح لكم بتسجيل عقد بيع عقار مبرم بتاريخ 05 سبتمبر 1958 وتحديد المعاليم المستوجبة بعنوانه باعتبار أنه لا يتضمّن تاريخا ثابتا وأن قيمة العقار وردت بالفرنك، يشرفني إعلامكم بما يلي :
لا يحول عدم تضمّن عقد البيع لتاريخ ثابت دون القيام بإجراء التسجيل واستخلاص المعاليم المستوجبة بعنوانه.
ومن جهة أخرى وبالنسبة إلى مسألة ذكر القيمة بالفرنك فإن المبالغ المضمّنة بالعقد تتم معادلتها على أساس ضارب المعادلة المنصوص عليه بالعدد 2 من الفصل 4 من القانون عدد 109 لسنة 1958 المؤرخ في 18 أكتوبر 1958 والمتعلق بالتحوير النقدي والمتمثلة في معادلة الدينار بألف فرنك أو ألف مليّم.
وعلى هذا الأساس، فإن عقد البيع المبرم بتاريخ 5 سبتمبر 1958 يخضع للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ5% والمستوجب على البيوعات العقارية على أساس الثمن المصرّح به معدّلا بالدينار.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول طلب معرفة معاليم التسجيل المستوجبة على عقد بيع عقار
- حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقار مقتنی من قبل شركة مصدرة كليا
- L’application de l’article 45 de la loi de finances 2019
- توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد بيع عقار
- طلب توضيحات حول معاليم التسجيل المستوجبة على عقد بيع عقار لفائدة شخص أجنبي