L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3609/2019 · 28/10/2019

L’application de l’article 45 de la loi de finances 2019

 من وزير المالية  إلى الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 17 أكتوبر 2019 لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ السيدة "------------" اقتنت منابات على الشياع من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 12835 أريانة وذلك بموجب عقد بيع معرّف بالإمضاء علي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.