من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع : مكتوبك الوارد علينا بتاريخ 17 أكتوبر 2019
لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ السيدة "------------" اقتنت منابات على الشياع من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 12835 أريانة وذلك بموجب عقد بيع معرّف بالإمضاء علي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.