من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون الماليّة لسنة 2019
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 13 نوفمبر 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنكم اقتنيتم بتاريخ 12 سبتمبر 2019 أجزاء مشاعة من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 10041 باجة و ذلك بموجب عفد بيع معرف بالإمضاء عليه ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.