من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 06 أوت 2024
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي أفدتم بمقتضاه أن منوبتكم السيدة ********* قامت بتاريخ 11 جوان 2019 بالتعريف بالإمضاء على عقد بيع قطعة أرض بـ***** موضوع الرسم العقاري عد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.