وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 جانفي 2020
لقد ذكرتم بمقتضي مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن السيدة "----" تحصلت على قرض بنكي سنة 2011 بقيمة 25.600 دينار للمساهمة في بناء مسكن وقد وظفت على المسكن المذكور رهنا لفائدة البنك الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.