L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 639/2020 · 16/04/2020

L’application de l’article 26 de la loi de finances complémentaire 2015

وزير المالية إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 جانفي 2020 لقد ذكرتم بمقتضي مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن السيدة "----" تحصلت على قرض بنكي سنة 2011 بقيمة 25.600 دينار للمساهمة في بناء مسكن وقد وظفت على المسكن المذكور رهنا لفائدة البنك الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.