وزبر المالبة
إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 نوفمبر 2019
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن للسيدة "-----" العاملة بشركتكم الانتفاع بطرح فوائض القرض الذي تحصلت عليه طبقا لأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 مبينين
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.