Concernant l’application des dispositions de l’article 26 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2015
حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : الانتفاع بطرح فوائض القرض
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي [؟]
من وزير المالية إلى […]
22/04/2020 N° 662
الموضوع: حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المـرجـع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 نوفمبر 2019
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن للسيدة "رجاء بنت الصادق علية" العاملة بشركتكم الانتفاع بطرح فوائض القرض الذي تحصلت عليه طبقا لأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 مبينين أنّ المعنية بالأمر استظهرت بشهادة صادرة عن البنك تنص على أنّ القرض المذكور هو قرض بناء مسكن في حين أنّ جدول تسديد القرض ينص على أنّ القرض يتعلق بأشغال توسعة وتجديد.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّه تمّ بمقتضى الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 كما تم تنقيحه بالفصل 40 من قانون المالية لسنة 2020 تمكين الأشخاص الطبيعيين لغاية ضبط دخلهم الصافي الخاضع للضريبة على الدخل وللخصم من المورد بهذا العنوان بالنسبة للأجراء وأصحاب الجرايات، من طرح الفوائض أو هامش الربح المتعلق بالقروض المخصصة لاقتناء أو لبناء محل واحد معدّ للسكنى لا تتعدّى قيمة اقتنائه أو كلفة بنائه 200.000 دينار وذلك شريطة ألاّ يكون المنتفع بالقرض مالكا لمحل آخر معد للسكنى في تاريخ الانتفاع بالطرح وذلك سواء تعلق الأمر بقرض لبدء أو لإعادة بناء أو لاستكمال بناء المسكن.
ولا يشمل الطرح فوائض القروض الأخرى على غرار قروض اقتناء الأراضي وقروض الاستهلاك وقروض التهيئة وقروض التوسعة والتجديد.
مع العلم أنه طبقا لأحكام قانون المالية لسنة 2020، يطبق سقف 200.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمبالغ التي يحل أجل استخلاصها ابتداء من غرة جانفي 2020.
Page 2
هذا، ولا يشمل الطرح سوى الفوائض المتعلقة بالقروض المخصصة للمحلات المعدة للسكن التي هي على ملك المقترض حيث لا تقبل للطرح الفوائض المدفوعة من قبل شخص لاقتناء أو لبناء محل معد للسكنى ليست له حقوق في ملكيته.
على هذا الأساس، وفي الحالة الخاصة وإذا تبين أنّ القرض الذي تحصلت عليه المعنية بالأمر هو قرض مخصص لبناء أو لاستكمال بناء مسكن وليس للتوسعة أو التجديد، فإنّه يمكنها الانتفاع بطرح فوائض القرض المذكور وذلك شريطة الاستجابة لكل الشروط المستوجبة لذلك وخاصة منها عدم امتلاك مسكن آخر في تاريخ الانتفاع بالطرح وعدم تجاوز الكلفة الجملية للبناء 200.000 دينار وكذلك الاستظهار لديكم بكل الوثائق اللازمة لذلك.
ولمزيد التوضيحات يمكنكم الرجوع للمذكرات العامة 15 لسنة 2016 و15 لسنة 2019 و3 لسنة 2020 المتوفرة على الموقع الالكتروني التالي لوزارة المالية:
www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)
وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه
المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصة [؟]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.