L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 662/2020 · 22/04/2020

Concernant l’application des dispositions de l’article 26 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2015

وزبر المالبة إلى الموضوع: حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 نوفمبر 2019 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن للسيدة "-----" العاملة بشركتكم الانتفاع بطرح فوائض القرض الذي تحصلت عليه طبقا لأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 مبينين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.