من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 أكتوبر 2014
لقد طلبتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيث طلبتم معرفة:
1. هل تشمل أحكام الفصل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.