L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1841/2014 · 05/11/2014

L’application de l’article 5 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2014

  من وزير الاقتصاد والمالية  إلى الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 أكتوبر 2014  لقد طلبتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيث طلبتم معرفة:  1. هل تشمل أحكام الفصل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.