L’application de l’article 5 de la loi de finances complémentaire pour l’année 2014
حول الانتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 : استرجاع فوائض الأداء
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية 1841 2014/11/05 إلى
الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 أكتوبر 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 حيث طلبتم معرفة:
1. هل تشمل أحكام الفصل 5 المذكور الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل في صنف أرباح المهن غير التجارية حسب القاعدة التقديرية ؟
2. هل أنّ التصريح بمداخيل إضافية لا تقلّ عن 20% يعفي المعنيين بالأمر من إيداع تصاريح تصحيحية بعنوان بقية الأداءات (كالأداء على القيمة المضافة) أي هل أنّ هذا التصريح تحرّر من الأداءات الأخرى؟
3. هل يمكن الانتفاع بهذا الإجراء بالنسبة للسنوات غير المحققة لنتائج أو المحققة لنتائج سلبية؟
4. هل يمكن للمطالبين بالضريبة الذين انتفعوا بأحكام االفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 تقديم طلب استرجاع فوائض الأداء ؟
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي:
1. تطبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل وذلك بالنسبة لكل أصناف المداخيل باستثناء منهم الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية. وبالتالي، تشمل أحكام هذا الفصل أصحاب المهن غير التجارية الخاضعين للضريبة على الدخل حسب القاعدة التقديرية.
Page 2
2. تشمل الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 5 المذكور التصاريح التصحيحية بعنوان الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات ومعاليم التسجيل. وبالتالي تبقى بقية الأداءات والضرائب خاضعة للمراجعة الجبائية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
3. لا تشمل أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 السنوات غير المحققة لنتائج والسنوات المحققة لنتائج جبائية سلبية باعتبار أنّ الإجراء يتمثل في الترفيع في المداخيل أو الأرباح المصرّح بها.
4. ينجر عن إيداع تصاريح تصحيحية طبقا لأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي المذكور دفع ضريبة تساوي الفارق بين الضريبة المستوجبة بعنوان التصاريح التصحيحية والضريبة المستوجبة بعنوان التصاريح الأولية المودعة دون أية طروحات وخاصة منها فائض الأداء الذي يبقى قابلا للتأجيل طبقا للتشريع الجاري به العمل. وتتمّ مراقبة السنوات المعنية لتحديد صحة فائض الأداء لكن دون المطالبة بضريبة إضافية بعنوان السنوات المعنية بالتصريح التصحيحي.
ولمزيد من التوضيحات حول الموضوع يمكنكم الاطلاع على المذكرة العامة عدد 20 لسنة 2014 الصادرة في الغرض والمتوفّرة على الموقع التالي لوزارة الاقتصاد والمالية: www.impots.finances.gov.tn
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.