من وزير المالية
الى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 سبتمبر 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تحصلتم على قرض بقيمة 95.000 دينار من الاتحاد الدولي للبنوك لبناء مسكن وقد قام البنك بصرف المبلغ على قسطين، القسط الأول محدد ب 40% أي 38.0
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.