من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أوت 2021
لقد ذكرتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تحصلتم على قرض سكني من الإتحاد الدولي للبنوك بقيمة 71.000 دینار لبناء مسكن تم صرفه على قسطين، القسط الأول
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.