L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 307/2022 · 30/03/2022

حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 : الإنتفاع بطرح فوائض القروض لاقتناء مسكن معد للسكنى

من وزيرة المالية   إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 19 أوت 2021  لقد ذكرتم بمقتضی مکتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تحصلتم على قرض سكني من الإتحاد الدولي للبنوك بقيمة 71.000 دینار لبناء مسكن تم صرفه على قسطين، القسط الأول

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.