Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80031 بتاريخ 31/12/2025 : عدم انطباق أحكام الفصل 114 من م ح ع على الفسخ الرضائي (الإقالة) في دعوى الشفعة
Principe juridique
- - لا تنطبق أحكام الفصل 114 من مجلة الحقوق العينية المتعلقة بعدم جواز معارضة الشفيع بعمليات التفويت التي يقوم بها المشتري على الفسخ الرضائي (الإقالة) لاختلاف الطبيعة القانونية بين المؤسستين، فالإقالة تنهي العقد بأثر رجعي ولا تنشئ تفويتاً جديداً.
- - يجب أن يكون تعليل الأحكام واضحاً ومقنعاً، خاصة عند التعامل مع مفهومين قانونيين متعارضين، وأن يتضمن رداً على الدفوع الجوهرية، وإلا كان القضاء عرضة للنقض لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
- - للشفعة صبغة استثنائية ولا يجوز التوسع في تأويل النصوص المتعلقة بها، ويجب الرجوع إلى أحكام الإقالة الخاصة المنظمة في مجلة الالتزامات والعقود لبيان مفهومها وآثارها القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 114 من م ح ع autres décisions
- الفصل 112 من م ح ع autres décisions
- الفصل 103 من م ح ع autres décisions
- الفصل 532 من م اع autres décisions
- الفصل 540 من م اع autres décisions
- الفصل 537 من م اع autres décisions
- الفصل 418 من م اع autres décisions
- الفصل 419 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.