Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80031 بتاريخ 31/12/2025 : عدم انطباق أحكام الفصل 114 من م ح ع على الفسخ الرضائي (الإقالة) في دعوى الشفعة

J P 80031/202531 décembre 2025

Principe juridique

  1. - لا تنطبق أحكام الفصل 114 من مجلة الحقوق العينية المتعلقة بعدم جواز معارضة الشفيع بعمليات التفويت التي يقوم بها المشتري على الفسخ الرضائي (الإقالة) لاختلاف الطبيعة القانونية بين المؤسستين، فالإقالة تنهي العقد بأثر رجعي ولا تنشئ تفويتاً جديداً.
  2. - يجب أن يكون تعليل الأحكام واضحاً ومقنعاً، خاصة عند التعامل مع مفهومين قانونيين متعارضين، وأن يتضمن رداً على الدفوع الجوهرية، وإلا كان القضاء عرضة للنقض لضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
  3. - للشفعة صبغة استثنائية ولا يجوز التوسع في تأويل النصوص المتعلقة بها، ويجب الرجوع إلى أحكام الإقالة الخاصة المنظمة في مجلة الالتزامات والعقود لبيان مفهومها وآثارها القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.