Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87444/88537 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لترجيحها بين أعمال الخبراء المأذون بها قضائيا
Principe juridique
- - وجوب تعليل محكمة الموضوع لسبب ترجيحها تقرير خبرة مأذون به قضائيا على تقرير خبرة آخر مأذون به قضائيا أيضا، وعدم الاكتفاء بالإحالة على الترجيح دون بيان الأسباب القانونية التي استندت إليها في ذلك، وإلا كان قرارها معيبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
- - خضوع المطالبة بمنحة الراحة السنوية خالصة الأجر لأجل سقوط خاص يبتدئ من تاريخ استحقاق العامل لرخصته السنوية أو للمنحة التعويضية، وليس من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية، وذلك تطبيقا للنص الخاص الوارد بالفصل 120 من مجلة الشغل الذي يخرجها من القاعدة العامة المنصوص عليها بالفصلين 147 و148 من نفس المجلة.
- - عدم جواز اعتماد المحكمة على تصريحات العامل المجردة في إثبات استحقاقه لمنح أو أجور إضافية دون ما يدعمها من أدلة خارجية تثبتها، ووجوب تحميله عبء الإثبات في ذلك عملا بأحكام الفصل 420 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
- الفصل 112 من م.م.م.ت autres décisions
- الفصل 120 من م ش autres décisions
- الفصل 145 من م ش autres décisions
- الفصل 147 من م ش autres décisions
- الفصل 148 من م ش autres décisions
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
- الفصل 427 من م ا ع autres décisions
- الفصل 428 من م ا ع autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.