L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1044/2016 · 31/03/2016

L’application de l’article 17 de la loi de finances 2013

 من وزير المالية إلى  الموضوع : طلب توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 مارس 2016 يشرفني إعلامكم أنّ الإجابة على سؤالكم معرفة كيفية احتساب رقم المعاملات السنوي بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤهلة للانتفاع بالإعفاء من الضريبة بمقتضى قانون المالية لسنة 2013 موضوع مك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.