من وزير المالية
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 مارس 2016
يشرفني إعلامكم أنّ الإجابة على سؤالكم معرفة كيفية احتساب رقم المعاملات السنوي بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤهلة للانتفاع بالإعفاء من الضريبة بمقتضى قانون المالية لسنة 2013 موضوع مك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.