L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 197/2016 · 22/01/2016

حول كيفية تطبيق الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول كيفية تطبيق الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 جانفي 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل يمكن اعتماد تعريف المؤسسة الصغرى والمتوسطة الوارد بالقانون عدد 30 لسنة 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.