من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول كيفية تطبيق الفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 جانفي 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل يمكن اعتماد تعريف المؤسسة الصغرى والمتوسطة الوارد بالقانون عدد 30 لسنة 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.