L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 400/2016 · 18/02/2016

حول إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات

من وزير المالية إلى الموضوع: حول إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 جانفي 2016 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل أن المؤسسات المعنية بإعادة الهيكلة المالية المنصوص عليها بالفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 هي بالضرورة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم ضبطها بالتشريع الجا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.