من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 15 جانفي 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل أن المؤسسات المعنية بإعادة الهيكلة المالية المنصوص عليها بالفصل 22 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 هي بالضرورة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم ضبطها بالتشريع الجا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.