حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 18 سبتمبر 2012 1419 [؟]
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المرجع : مكتوبك بتاريخ 07 سبتمبر 2012
لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك تستغلين صيدلية محدثة في غرة ماي 2011 وحققت بعنوان الفترة الممتدّة من غرة ماي إلى 31 ديسمبر 2011 رقم معاملات يساوي 255.054,999 د مبينة أنك تمسكين محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات، وطلبت على هذا الأساس توضيحات حول مدى انتفاعك بالامتيازات الجبائية الممنوحة في إطار تشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2011.
جوابا، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 39 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تنتفع المؤسسات المحدثة ابتداء من غرة جانفي 2011 في إطار إنجاز استثمارات جديدة والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها 300 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية و600 ألف دينار بالنسبة إلى أنشطة الشراء لغرض البيع وأنشطة التحويل والاستهلاك على عين المكان بطرح نسبة من أرباحها أو مداخيلها المتأتية من الاستغلال للثلاث سنوات الأولى للنشاط تحدد كما يلي: - 75% بالنسبة إلى النسبة الأولى - 50% بالنسبة إلى النسبة الثانية - 25% بالنسبة إلى النسبة الثالثة
Page 2
ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
وعلى هذا الأساس، وبالنسبة إلى الحالة الخاصّة وباعتبار أن مؤسستك محدثة في غرة ماي 2011 وأنّ رقم المعاملات المحقق بعنوان الفترة الممتدّة من غرة ماي إلى 31 ديسمبر 2012 يساوي 255.054,999 د فإن رقم المعاملات السنوي الذي يجب اعتماده يحدد كما يلي:
382582,499 د = 12 × 255.054,999 / 8
وبالتالي، وباعتبار أنّ رقم المعاملات السنوي لسنة 2011 لم يتجاوز 600 ألف دينار فإنه يمكنك الانتفاع بالامتياز المتعلق بالسنة الأولى للنشاط في صورة مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
وتقبلي، سيدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الانتفاع بامتيازات الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلق بتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة
- Entrée en activité effective
- حول الإنتفاع بامتيازات الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلق بتشجيع المؤسسات الصغرى و المتوسطة
- L’application de l’article 17 de la loi de finances 2013
- Calcul du chiffre d'affaires annuel d'une entreprise nouvellement créée