L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1418/2012 · 18/09/2012

حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة

من وزير المالية إلى الموضوع: حول الانتفاع بالامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المرجع: مكتوبك بتاريخ 07 سبتمبر 2012 لقد أفدت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنك تستغلين صيدلية محدثة في غرة ماي 2011 وحققت بعنوان الفترة الممتدة من غرة ماي إلى 31 ديسمبر 2011 رقم معاملات يساوي 255.054,999 د مبينة أنك تمسكين

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.