من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب توضيحات حول الانتفاع بالامتيازات المخولة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 اوت 2012
قد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركة "S" تكونت سنة 2011 ولم تحقق أي رقم معاملات بعنوان السنة المذكورة، حيث أصدرت أول فاتورة سنة 2012 وطلبتم معرفة إن كان يمكن لها الإنتفاع بط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.