من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بامتيازات الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2013 المتعلق بتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 05 أوت 2013
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يمكن لشركة ذات مسؤولية محدودة يتمثل نشاطها في الشراء لغرض البيع الانتفاع بالإعفا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.